Thursday, December 14, 2006

سقوط إسطورة الهولوكوست الكردي (الجزأ الثاني):للكاتبة والشاعرة بثينة الناصري

سقوط إسطورة الهولوكوست الكردي (الجزأ الثاني)
للكاتبة والشاعرة: بثينة الناصري

توجيه تهمة الابادة وجرائم ضد الانسانية

في 4/4/2006 صدر هذا البيان عن محكمة الاحتلال : اقرأوه بتمعن :

مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
العلاقات الإعلامية
بيان صحفي /
Press Release
الثلاثاء 4-4-2006

اكتمال التحقيقات في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الكردي ( قضية الانفال )

اعلن الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضي رائد جوحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببغداد، عن اكتمال التحقيقات في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الكردي في قرى اقليم كردستان المسماة ( قضية الانفال )، التي تم فيها قتل الالاف من النساء والاطفال والرجال ودفنهم في القبور الجماعية المختلفة، والتي تم فتحها اصوليا من قبل المحكمة وبحضور فرق طبية ودولية في صحراء الحضر او صحراء السماوه او بعض القرى الكردية.

واضاف: لقد اخضع النظام المقبور العوائل والسكان الى ظروف معاشية صعبة جدا، وكذلك مارس عمليات النقل القسري للسكان والاحتجاز غير القانوني لأعداد كبيرة جدا منهم في معتقلات ( نكرة سلمان ) و ( الدبس ) و ( طوبزاوه )، فضلا عن حرق وهدم المباني ودور العبادة دون اي مبرر او ضرورة عسكرية.

واوضح: انه ونتيجة لاكتمال الاجراءات التحقيقة فقد تم احالة المتهمين كل من :

1- علي حسن المجيد التكريتي .2- صدام حسين مجيد التكريتي .3- سلطان هاشم احمد .4- صابر عبد العزيز الدوري .5- حسين رشيد التكريتي .6- طاهر توفيق العاني .7- فرحان مطلك الجبوري .

واشار جوحي بانه تم احالة المتهمين وفق المادة 11 / اولا الفقرات أ- ج ، والتي تنص على جريمة الابادة الجماعية والمادة 12 / الفقرة اولا أ - ج – هـ وهي جريمة ضد الانسانية والمادة 13 / رابعا / الفقرات أ- د – ل لتهديم القرى وحرق المباني وانهاء مظاهر الحياة وهدم دور العبادة في المنطقة وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 والقاعدة 32 / اولا من قواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بالقانون والمادة 132/ أ -2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

واكد انه وبهذا الاعلان تكون المحكمة قد أنجزت التحقيق في واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة والمعقدة مستندة في ذلك على أقوال المشتكين والشهود الذي بلغ عددهم بالمئات معتمدين نظام النماذج والعينات التي تُبين ما حدث من جرائم في المنطقة والوثائق والمستندات الرسمية التي حصلت عليها المحكمة من أجهزة النظام السابق والتي تؤيد ارتكاب الجرائم التي تم التحقيق فيها والكشوف والمحاضر والفحوصات المختبرية للمقابر الجماعية المفتوحة والمكتشفة من قبل المحكمة وفقاً للقانون وأقوال المتهمين المدونة في محاضر التحقيق.

وتلاحظون ان رائد جوحي يكذب في حكاية "المقابر الجماعية التي تم فتحها اصوليا من قبل المحكمة وبحضور فرق طبية ودولية" حيث ان القانون الذي شكل المحكمة في 2005والذي اضفى عليها وجها عراقيا الغى المحكمة الاولى التي اصدر قانونها بريمر باسم مجلس الحكم في خريف 2003 حسبما يقول جوحي بنفسه :

شكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم -1- لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية (في حينها) بموجب الامر (48) الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقته .وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية استناداً الى أحكام المادة 33 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة. وقد نُشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4006 في 18/10/2005. وبموجب المادة (37) من القانون رقم (10) لسنة 2005 اُلغي قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم (1) لسنة 2003 وكذلك قواعد الاجراءات الصادرة وفقاً لاحكام المادة (16) من القانون الملغي وحل محلها القانون الحالي. أي ان القانون السابق قد اُلغي كاملاً وحل محله القانون الجديد.(9)

**

تعريف جريمة الابادة Genocide

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13

المادة 2 في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

المادة 3 يعاقب علي الأفعال التالية:

(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

تعريف جرائم ضد الانسانية Crimes Against Humanity
حسب المحكمة الجنائية الدوليةعام 1998 - المادة السابعة من ميثاق المحكمة . تشمل جرائم ضد الانسانية الاعتداءات التي يتم ارتكاب أي منها بصورة منهجية و على نطاق واسع و هي :
( القتل المتعمد , الابادة , الاستعباد ,الابعاد القسري للسكان , السجن او الاشكال الاخرى للحرمان من الحرية بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الانسان , التعذيب , الاغتصاب , الاستعباد الجنسي , الاجبار على البغاء , الاجبار على الحمل او التعقيم او أي شكل من الاشكال الاخرى للاعتداء الجنسي , قمع مجموعة او جماعة سياسية او عرقية او قومية او أثنية او ثقافية او دينية , أختطاف الاشخاص , جريمة الابارتايد , و كل جريمة تسبب في أيذاء النفس او الجسد او الصحة العقلية)

الفرق بين الابادة وجرائم ضد الانسانية هو انه في اثبات جريمة الابادة حيث يجب ان تثبت ( القصد والنية لتدمير جماعة من الناس جزئيا او كليا ) أما في (جرائم ضد الانسانية ) فيكفي ان تثبت (المنهجية ونطاق واسع) ، ولهذا يقول الخبراء ان جرائم الابادة صعب اثباتها .

ولكن اعداء العراق وجهوا التهمتين معا ، من اجل اثبات اما القصد والنية في جريمة ابادة واما منهجية ونطاق واسع في جرائم ضد الانسانية وسنرى انهم لقنوا الشهود ومعظمهم ريفيون لا يعرفون الفرق بين هذه وتلك في استخدام تعبيرات تؤدي الغرض السياسي منها . أنا ايضا لم اعرف الفرق وكان علي من اجل كتابة هذه المقالة ان ارجع الى البحث عن التعريفات القانونية لها .

إنتهى الجزأ الثاني ويليه الجزأ الثالث إن شاء الله

لمراجعة الجزأ السابع

لمراجعة الجزأ السادس

لمراجعة الجزأ الرابع

لمراجعة الجزأ الثالث

لمراجعة الجزأ الثاني

لمراجعة الجزأ الأول

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

  

Webster's Online Dictionary
with Multilingual Thesaurus Translation

     

  English      Non-English
eXTReMe Tracker