فتوى علماء اليمن في وجوب الجهاد ونصرة المجاهدين
فتوى علماء اليمن في وجوب الجهاد ونصرة المجاهدين
ومقاطعة المحتلين في العراق وارض المسمين المحتلة الاخرى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وبعد ....
فإن العالم يرى المجازر التي يرتكبها الأمريكان ومن تحالف معهم من دول أوربا وغيرهم ضد المسلمين في العراق , فمنذ الغزو الأمريكي للعراق وحتى اليوم تمادى الأمريكان وأسرفوا في القتل وسفك الدماء وأرتكبوا مجازر مروعة لم يسبق لها مثيل , أغتصبوا النساء , ودمروا مدناً وقرى وهدموا المنازل على من فيها , واستخدموا أسلحة دمار شامل هائل مروع وطائرات ودبابات ومدرعات وصواريخ وقنابل والأسلحة المحرمة دولياً مثل الكيماوي والقنابل الأنشطارية وغيرها , وهدموا المساجد وأهانوا وقتلوا من لجأ إليها من الجرحى المدنيين وأجهزوا عليهم بداخلها وسفكوا دماء المسلمين فيها , ولم يراعوا دور العبادة التي أتفقت على حرمتها وقداستها جميع الشرائع السماوية , وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ والعجزة كما يحدث الأن في بغداد وبقية المدن والقرى العراقية الأخرى مثل الفلوجة والقائم والرمادي والأنبار وغيرها حيث يحاصرون المدن بمن فيها من المسلمين ثم يقصفون بجميع الأسلحة الجوية والبرية للإبادة الجماعية , ويمنعون عنهم الغذاء والدواء والماء ويمنعون سيارات الإسعاف من إسعاف الجرحى والمصابين ويقصفون المستشفيات بمن فيها من الجرحى والمرضى , ويمنعون العراقيين من دفن شهدائهم وإسعاف جرحاهم كما يفعلون في غيرها من بلاد الإسلام كالأفغان وغيرها , وكما يفعل إخوانهم من اليهود من كفرة أهل الكتاب في فلسطين.
وقد أصدرت هيئة العلماء في العراق في وقت سابق نداء يطلبون فيه من الدول والشعوب الإسلامية والجماعات والأفراد نجدتهم وإعانتهم وإنقاذهم من عدوهم , وهذا الطلب يؤكد الواجب العيني في نصرتهم وأثم من تخلف عنهم , وأقل النصرة بالمال والدعاء لمن عجز عن نصرتهم بالبدن والنفس حُكم القتال في العراق
من المعلوم من الدين بالضرورة عند جميع علماء الإسلام أن الجهاد فريضة من فرائض الدين المُحكمة , قال تعالى { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ..... }{ 216 } البقرة , أي فرض عليكم القتال وهو شاق عليكم , وقال تعالى :{.. فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ...}{ 5 } التوبة , وقال تعالى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ...}
النوع الأول : جهاد هجوم ( جهاد الطلب أو جهاد الفتح ) وهو أن نبتديء نحن معاشر المسلمين بالقتال ضد الكفار , وهو من الفروض الكفاية ولسنا الأن بصدد بيان أحكام هذا النوع.
النوع الثاني : جهاد الدفع ( قتال الدفع ) وهو : إذا هجم العدو على بلد من بلاد الإسلام فيجب على أهل ذلك البلد دفع العدو الكافر الغازي بكل وسـيلة يصـبح القـتال - عند إذ ٍ – فرض عين على الرجال والنساء والكبار والصغار وتخرج المرأة دون إذن زوجها والأبن دون إذن الأبوين , والمدين دون إذن الدائن , باتفاق العلماء وكما نص العلماء على خروج الأطفال دون سن البلوغ دون إذن الأبوين و لأن الكافر الحربي نزل ببلادهم فأصبح القتال فرض عين على الجميع فإذا عجز اهل تلك البلاد عن دفع العدو أصبح فرض على من بجواريهم من الدول والحكومات والشعوب , فإن عجزوا أتسع فرض العين حتى يشمل جميع بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها .
وهذا الحكم ينطبق على أهل العراق وفلسطين والأفغان والشيشان وكشمير وكل بلد مسلم يهجم الكافر الحربي عليه .
الأدلـة الشرعـية من الكتاب والسنة :
الأدلة من الكتاب :
أولاً : أن الله أمر المسلمين جميعاً , وأمر كل أحد أن يقاتل من قاتله حتى لا يبقى كافر يعتدي على المسلمين إلى يوم القيامة . قال تعالى : {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }{190}البقرة , خطاب لجميع المسلمين , أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله أذ لا يمكن سواه , ألا تراه كيف بينها في سورة براءة بقوله تعالى {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} (التوبة) , وذلك أن المقصود أولاً أهل مكة فتعينت البداءة بهم , فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة إلى جميع الأفاق ولا يبقى أحد من الكفرة , وذلك باق ممتد على يوم القيامة ممتد إلى غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) , وقيل غاية نزول عيسى عليه السلام , فكان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عنه حتى نزل قوله تعالى :{فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} {5}التوبة
( راجع القرطبي 2 / 337 ) , وقوله تعالى { وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}{36} التوبة , فأمر - تعالى - بالقتال لجميع الكفار وقد نص علماء السلف أن هذه الآية محكمة , أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلوكم . ( راجع القرطبي 2 / 345 ) .
ثانياً : الأدلة بالقتال بوجه عام :
قال تعالى { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } { 39 } الحج , هذه الآية الإذن نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين وهي ناسخة لكل مافي القرآن من إعراض وترك وصفح .
( راجع القرطبي 2 / 345 ) .
وجاء في أحكام القرآن لأبن العربي : كيف أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان والحجة وأن الكفار يقابلونه بالجحود والأنكار وأن الباري سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحتمال الأذى والصبر ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو والصفح أخرى إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال فأنزل – تعالى –
{ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ...} {39 } الحج , وأن لم يكن احد قاتلهم ,, ثم صار بعد ذلك فرضاً فقال تعالى { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ }{190} البقرة . ثم أمر الله بقتال الكل فقال تعالى {.. فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ..}{ 5 } التوبة .
( راجع أحكام القرآن لأبن العربي 1 / 144 ) .
ثالثاً : الله فرض على المؤمنين الجهاد وقتال الكفار وحرم عليهم الفرار حيث قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ {15} وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }{16} ( الأنفال ) أي إذا تدانيتم وتعانيتم - دنا بعضكم من بعض ورأيتم الكفار ورأوكم - فلا تفروا عنهم ولاتعطوهم أدباركم - والعبارة بالدبر متمكنة الفصاحة لأنها بشعة على الفار ذامة له - , فالله فرض على المؤمنين الجهاد وقتال الكفار وحرم عليهم الفرار . وحكم الآية نافذ إلى يوم القيامة ولا يختلف في ذلك أثنان .
وقد قرر العلماء أن لا يفر المسلمون من مثليهم ( مثلهم مرتين ) , قال أبن القاسم : لا تجوز شهادة من فر من الزحف ولا يجوز لهم الفرار وإن فر إمامهم لقـوله عـز وجـل :
{ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ....} {16} ( الأنفال ) , ويجوز الفرار من أكثر من الضعف وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين أثنى عشر ألفاً , فإن بلغ أثني عشر ألفاً لم يحل لهم الفرار.
وإذ زاد عدد المشركين على الضعف ( واليوم عدد المسلمين مليار ونصف , فكم عدد الغزاة ؟! ) , والفرار من الزحف من الكبائر الموبقات كما جاء في الحديث الصحيح , قال صلى الله عليه وسلم { أجتنبوا السبع الموبقات ..... } وذكر منه (( التولي يوم الزحف )) متفق عليه .
وقد وقف جيش مؤته وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة , وفي فتح الأندلس في رجب 93 هـ كان عدد المسلمين ألف وسبعمائة مسلم بقيادة طارق مولى موسى بن نصير فألتقى بملك الأندلس في سبعين ألفاً فنصر الله المسلمين عليهم وكان فتح الأندلس ( راجع القرطبي 7 / 333 , 334 , 335 ) , وفي قتال المسلمين في القسطنطينية هاجم مسلم - لوحده - جيش الرومان فانكر عليه الناس فأنكر عليهم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري- رضى الله عنه – وبين لهم صواب فعل المجاهد المسلم كما سيأتي بيانه عند ذكر قوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. } وكما في صحيح الأخبار .
ونقل القرطبي عن كبار العلماء في المذاهب المُعتبرة إقرارهم على قيام الرجل المسلم بأقتحام الجيش العظيم لوحده بغرض النكاية وإرعاب الأعداء وتجرئة المسلمين على الأعداء وليظهر صلابة المسلمين في الدين وأجاز العلماء ذلك وكما فعل البراء بن مالك عندما طلب من الصحابة إلقاءه من فوق السور يوم اليمامة وقاتل اكثر من عشرة ألف لوحده وفتح باب الحديقة للمسلمين ( راجع القرطبي 2 / 361 , 362 ) .
ملاحظة : كل هذه البسالة والإقدام ومواجهة المقاتل المسلم لعشرات الآلاف لوحده ولا يفر من الزحف يحصل في جهاد الطلب أو ما يسمى بجهاد الفتح وهو ليس واجباً عينياً بل هو واجب كفائي إذا قام به البعض وأندفع به العدو سقط الإثم عن بقـية المسـلمين أما فـرض العين في الجهاد فإن أحكامه أقوى وأشـد كما سـيأتي بيانه – إن شاء الله - .
رابعاً : لولا الجهاد لأستولى أهل الكفر على اهل الإسلام :
{ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } {40} الحج .
لولا ما شرع الله تعالى للانبياء والمؤمنين من قتل الأعداء لأستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات , ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة , فالجهاد أمر متقدم في الأمم وبه صلحت الشرائع .. فكأن الله أذن في القتال فليقاتل المؤمنون . ثم قوى هذا الأمر بقوله تعالى { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ } أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل امة , فمن أستبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه , لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه ( راجع القرطبي 12 / 67 وقال تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ..} ) .
خامساً : أمر الله المؤمنين أن يجتمعوا لقتال الكفار :
{ .. وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً .. } {36}التوبة , ( َقَاتِلُوا ) أمر بالقتال , ( كَآفَّةً ) جميعاً . فالآية تحض على قتال الكفار والتحزب عليهم وجمع الكلمة بين المسلمين , فبحسب أجتماع الكافرين على المؤمنين وأجتماعهم على قتال المسلمين يكون فرض أجتماع المسلمين لقتال الكافرين .
( راجع القرطبي 8 / 25 / 325 ) .
سادساًً : أمر الله بمقاتلة الكافرين الأقرب فالأقرب :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}{123}التوبة . عـّرف الله المسلمين كيفية الجهاد , وأن الابتداء بالأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى من العدو , ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسـلم بالعرب فلما فـرغ قصد الروم ( ... راجع القرطبي 8 / 270 ) , فالله أمر المسلمين بقتال الأقرب والأدنى من الكفار إلى بلاد الإسلام , ومثاله اليوم : على المسلمين - دول وشعوب - المجاورين لفلسطين أن يقاتلوا اليهود , وكذا الدول والشعوب المجاورة للعراق عليهم قتال الأمريكان في العراق , وكذا الحال في الأفغان والشيشان وكشمير وغيرها . هذا في القتال الكفائي , أما في الجهاد العيني فإن قتال الأقرب من الكفار الغـزاة لبلاد الإسلام فرض عين , فإن عجزوا أتسعت رقعة الفرض العيني حتى تشمل بلاد الإسلام قاطبة .
- الأدلــة من السـنة :
(( إن في الجنة لمائة درجة مابين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله )) متفق عليه .
(( من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار )) رواه البخاري.
(( رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري رزقه وأمن الفتن )) رواه مسلم.
والأحاديث في هذا الباب لا تكاد تحصى ( راجع الفتاوى الكبرى 28 / 194 ) .
شرع الجهاد ضد الكافرين ليكون الدين كله لله ويقتل المعارض المحارب للإسلام ولو كان شيخاً أو أمرأة ..
يقول بن تيميه ( وأصل القتال المشروع هو الجهاد في سبيل الله ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله , وأن تكون كلمة الله هي العليا , فمن أمتنع عن هذا قوتل بأتفاق المسلمين , وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ والأعمى ونحوهم فلا يقتل عند الجمهور إلا أن يقاتل بقوله أو فعله - وإن كان بعضهم يرى إباحة قـتـل الجميع لمجـرد الكفر .. - ) ( راجع الفتاوى الكبرى 28 / 194 ) .
وهذه أقوال أئمة كثيرين من مالكية وغيرهم إضافة على قول الإمام أبن تيمية الحنبلي رحمهم الله جميعاً .
3. الأدلـة من أقوال المذاهب المُعتبرة على الجهاد المتعين ( فرض عين ) كما هو واقع في العراق وفلسطين والأفغان والشيشان أو أي بلد يدخلها الكفار المحاربون :
الأول : أقوال فقهاء الحنفية :
( ... وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه , فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتاج إليهم , فإن أحتاج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم ولا يعهم تركه , ومن ثم وثم إلى يعم الفرض جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدرج ) ( راجع حاشية أبن عابدين وبدائع الضائع والبحر الرائق وفتح القدير لأبن الهمام ) .
الثاني : أقوال فقهاء المالكية :
الدسوقي ( أي يتوجه الدفع بفجئ العدو - مفاجأة على كل احد وإن أمرأة أو عبداً أو صبياً ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين ) ( راجع حاشية الدسوقي ) .
القرطبي ( كل من علم بضعف المسلمين من عدوهم وعلم انه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم ) ( راجع القرطبي 2 / 253 ) .
الثالث : أقوال فقهاء الحنابلة :
( فإن دخلوا - يعني الكفار - بلدة وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وأمرأة )
( راجع نهاية المحتاج للرملي ) .
الرابع : أقوال فقهاء الحنابلة :
أبن قدامة ( ويتعين الجهاد في ثلاث مواضع :
1. إذا ألتقى الزحفان وتقابل الصفان .
2. إذا نزل الكافر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم .
3. إذا أستنفر الإمام قوماً لزمهم النفير ) .
الفتاوى الكبرى ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب , إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة , وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم , ونصوص أحمد صريحة بهذا ) ( راجع المغني لأبن قدامة والفتاوى الكبرى لأبن تيمية ), وهذه الحالة تعرف بالنفير العام ( فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه , فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً ) ( راجع الفتاوى الكبرى ) .
( أما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين كما قال الله تعالى:{فإن أستنصروكم في الدين فعليكم النصر } , وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم , وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم ياذن الله في تركه لأحد ) ( مجموع الفتاوى ) .
( فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب بعد الإيمان من دفعه) ( راجع الفتاوى الكبرى ) .
التحذير من الشبه :
الشبهة الأولى وردها بالدليل :
هنالك من يزعم أن الذاهب للقتال في العراق وإغاثة العراقيين والدفاع عن المسلمين والمستضعفين في العراق أنه إلقـاء بالـيد إلى التهلكة مسـتدلين بقـوله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ..} وهذه الشبهة تدل على جهل أصحابها بالدين وبإحكام الجهاد .
الدليل :
جاء في أسباب نزول الاية المذكورة قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضى الله عنه عندما سمع من يزعم أن من هاجم الكفار لوحده وأقتحم جيش الرومان بنفسه , سمع من قال الأية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل :{ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة...} والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد ( اخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي وأبن حبان - راجع القرطبي 2 / 362 , ونيل الوطار 4 / 675 - ) فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية نزلت في ذلك فيجب على من يفتي بأن قتال الكفار الهاجمين على بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله إلقاء باليد إلى التلهكة أن يعلن رجوعه عن هذا القول وتوبته عن خطأه وجهله أو عن قصده وتعمده .
الشبهة الثانية وردها بالدليل :
هناك من يزعم أن القتال في العراق لا يجوز بسبب عدم وجود السطان والراية للمسلمين , وهذا الزعم يدل على الجهل بالدين والجهل بأحكام الجهاد وبما قره علماء الإسلام . وعليه فليعلم هؤلاء بان فرض العين في الجهاد ضد العدو الكافر الحربي الصائل في بلاد الإسلام يكون أشد وجوباً عند فقد الإمام والسلطان والراية أو عند أسر سلطان المسلمين أو قتله أوضعفه , بل لو وجد الإمام وتكاسل أو ضعف أو جبن , يكون الواجب العيني أشد وجوباً , بل لو وجد السلطان وأمر بعدم الجهاد ضد العدو الكافر الحربي الصائل لا يطاع .
الأدلـة على ذلك :
الأول : قرر الفقهاء أن هذا النوع من الجهاد في هذه الحال ( فقد السلطان والراية ) يسمى جهاد الدفع ( قتل الدفع ) .
ثانياً : قرر الفقهاء أن هذا النوع من الجهاد والقتال لا يشترط له وجود الإمام والسلطان ولا يشترط له راية .
ثالثاً : كما قرر الفقهاء في هذه الحالة أن لا يشترط التكافؤ بين المسلمين والكافرين بل يجب قتل الدافع على كل احد بعينه .
أقوال الفقهاء في هذه المسألة :
الأول : ابن قدامة : ( فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره ) ( راجع المغني لأبن قدامة ) .
الثاني : أبن رشد ( طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل مالم يأمر بمعصية , ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين ) ( فتح العلي لمالك للشيخ عليش ) .
الثالث : أبن تيمية ( وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين , واجب إجماعاً , فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب بعد الإيمان من دفعه , فلا يشترط له شرط - كالزاد والراحلة - بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك اصحابنا وغيرهم ) .
الرابع : وفي الصحيح : قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قـتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد وقتل دون أهله فهو شهيد )) .
قال الإمام الجصاص بعد هذا الحديث : لا نعلم خلافاً أن رجلاً لو شهر سيفاً على رجل ليقتله بغير حق , أن على المسلمين قتله ( أحكام القرآن للجصاص ).
فكيف بكفرة أهل الكتاب من الأمريكان وغيرهم الذين أسرفوا في سفك دماء المسلمين وأنتهاك الأعراض وأستباحة الحرمات والمساجد ودمروا البلاد ويعلنون ذلك بألسنتهم صباح مساء ؟ .
تحذير المسلمين مما تبثه بعض أجهزة الإعلام
1. يجب الحذر مما يشاع عبر أجهزة الإعلام بأن الأمريكان المحاربين سيخرجون من بلاد الإسلام بالطرق السلمية ووصف ما يحدث في العراق بأنه شأن داخلي .... الخ .
فهاهم الأمريكان يدعمون اليهود في أحتلال فلسطين منذ أكثر من نصف قرن , وهاهم الأمريكان بقواتهم في اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية منذ ستين عاماً من عام 1945م في الحرب العالمية , وهاهم الأمريكان في الوطن العربي منذ خمسة عشر عام في الحرب الخليج الأولى , وهاهم في الأفغان .... الخ .
فهل سيخرج اليهود من فلسطين بالطرق السلمية ؟ وهل سيخرج الأمريكان من الأفغان والعراق والبلاد العربية بالطرق السلمية ؟ وهل سيخرج الهنود من كشمير والروس من الشيشان بالطرق السلمية ؟
وأذا خرج الأمريكان - فرضاً - من بلد عربي او بلاد مسلمة فلا أقل من أن يتركوا من خلفهم على مداهم وأهدافهم , وهذا شر يدوم على بلاد الإسلام ووطأة ذلك على المسلمين لا ينكرها أحد .
2. أما تسمية ما يحدث في العراق بأنه شأن داخلي فهذا من أكبر المكر الذي أكل بها الأعداء بلاد الإسلام وأنطلت هذه المقولة على جهلة المسلمين وأقروا بقاء الغازي الكافر في ديار الإسلام , وهكذا ذهبت الأندلس , والجمهوريات الإسلامية , وفلسطين وكشمير والأفغان والشيشان وقبل ذلك الخلافة الإسلامية بمعاهدة سايكس بيكو التي شتت أمة الإسلام , واليوم تعود نفس الدعاية ممن يقرون بقاء الروس في الشيشان ويقرون بقاء عباد البقر في كشمير ويقرون الأحتلال في بلاد الإسلام ويرفضون مقاومته .
وهذا مخالف لما قرره الإسلام كما سبق من توضيح الأدلة وأقوال فقهاء الإسلام في الجهاد المتعين على أهل البلدة التي يدهمها العدو الكافر الحربي وأنه إذا عجز أهلها أتسعت رقعة الفرض العيني على من يليهم حتى يشمل الجهاد كل بلاد الإسلام شرقاً وغرباً .
3. ولما قرره فقهاء الإسلام : أنه أذا أسرت أمرأة في شرق الأرض وجب على أهل المغرب نجدتها وإنفاق ما بأيديهم من أموال حتى لا يبقى لأحدهم درهم واحد .
4. أتفاق العلماء على أنه لا يجوز إقرار الكافر الغازي المحارب على شبر واحد من أرض الإسلام بل يجب محاربته ودفعه , فإذا أقر أهل البلدة ببقاء الكافر المحارب عليها لا يحل لبقية المسلمين السكوت على ذلك لأن البلاد الإسلامية بمثابة البلدة الواحدة لا يجوز
5. قرار الكافر على شبر منها , ومن تواطأ مع الكافر الحربي على بقائه في بلاد الإسلام فحكمه حكم الغازي . قال صلى الله عليه وعلى ىله وسلم : (( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )) الحديث .
حرمة التعاون مع الأمريكان والكفار الغزاة للعراق ولبلاد الإسلام وحكم من فعل ذلك :
أولاً : من خلال ما مر من الأحكام تبين أن الجهاد فرض عين على كل المسلمين لدفع الغزاة من الكفار المحاربين الصائلين في العراق وفي بقية بلاد الإسلام , وعليه فيحرم على المسلمين دول وحكومات وشعوب ومعارضة وجماعات وأحزاب وطوائف وقبائل وأفراد - يحرم عليهم جميعاً - أن يتعاونوا مع الغزاة الكافرين المحاربين بأي نوع من أنواع الإعانات سواء كان ذلك العون ضد المجاهدين والمقاومين في العراق أو فلسطين أو الشيشان أو الأفغان أو غيرها من بلاد الإسلام .
ثانياً : الأدلة الشرعية على حرمة التعاون مع الكفار المحاربين والأحكام المتعلقة بذلك :
فمن تعاون مع الكفار الغزاة المحاربين بالقتال أو التجسس أو بالدلالة على المجاهدين والمقاومين أوكشف أسرار بلاده ودولته للغزاة أو تعاون بأي شكل من أشكال التعاون يستفيد منه الغزاة ... الخ , فيترتب عليه الأحكام التالية :
الأول: أنه أرتكب محرماً عظيماً وجرماً جسيماً .
الدليل : قول الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } , والتعاون مع الكفار ليس بعده إثم وليس بعده عدوان , وإعانتهم على عدوانهم على المسلمين مخرج من الملة .
الثاني : أن حكمه - أي حكم المتعاون مع الكفار المحاربين - هو نفس حكم الغزتة المحاربين.
الدليل : { يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم .. } .
الثالث : أن المتعاون مع الكفار خائن لله ولرسوله ولأمة الإسلام .
الدليل : { يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } .
وبناء على ذلك فإن أي معارضة أو طائفة أو مذهب أو حزب أوجماعة أو فرد يتعاون مع الكفار الغزاة لبلاد الإسلام فإن حكمهم حكم الغزاة أنفسهم بل أشد , ولا عصمة لدمائهم ولا حرمة لها . ويلحق بهؤلاء أولئك الذين يصفون الفتاوى الشرعية بأنها إرهابية وأنها مصدر للإرهاب ويحرضون المؤسسات الدولية للقضاء على اهل الفتوى من العلماء , فهؤلاء يهدفون إلى إلغاء الأحكام الشرعية وحماية المحتلين الغزاة .
واجبات على الأمة الإسلامية - شعوباً وحكاماً ومحكومين وجماعات وطوائف ومذاهب واحزاب وأفراد من أجل تنزل النصر ودحر الغزاة الكافرين المحاربين :
1- يجب على حكام المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإن يصطلحوا فيما بينهم ويتجاوزا الخصومات والخلافات والمنازعات التي بينهم وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم ويصطلحوا مع شعوبهم فإنهم إن فعلوا ذلك قويت شوكتهم وهابهم عدوهم الذي يسعى لهلاكهم وأختلاف كلمتهم .
2- على الحكام ومعارضيهم القضاء على ما بينهم من خلافات فإن الغزاة لم يدخلوا على أمة الإسلام إلا من هذا الباب والأمثلة الدامية شاهدة على ذلك ما في فلسطين والعراق والأفغان والشيشان .... وغيرها من بلاد الإسلام .
3- على الحكام حمل شعوبهم على تعاليم الدين وإشاعة روح الأخوة والتسامح بين الطوائف والجماعات والمذاهب والأحزاب فإن ذلك يؤدي إلى الأمن والأستقرار للانظمة وشعوبهم ويصن الأمة من أختراق العدو لها , والعبرة بما حصل في العراق والأفغان ويحصل في السودان ولبنان وغيرها من البلاد .
4- على جميع الأمة بمذاهبهم وطوائفهم وأحزابهم وجماعاتهم وأفرادهم العودة إلى الله بالتوبة النصوح من كل المظالم والأثام وتقوية الإيمان بالله والأستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وأله وسلم وأداء الواجبات وترك المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوطين الأنفس على نصرة الإسلام وأهله واليقظة والحذر من العدو الذي يهدف إلى إيجاد الفتن والمذهبية والحزبية في بلاد الإسلام .
5- على أهل العراق – من المسلمين والمؤمنين – بطوائفهم ومذاهبهم وأحزابهم أن يقووا صلاتهم بالله ويثبتوا على دينهم , وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم ويجاهدوا عدوهم مجتمعين لا متفرقين , وأن يحموا ذراريهم وارضهم وأعراضهم وممتلكاتهم , وأن يفوتوا الفرصة على الصليبي الغازي الكافر الحربي الذي يريد هلاكهم باختلافهم وأستمالة بعضهم ضد البعض الأخر ليفنى بعضهم ببعض كما هو حاصل من الأمريكان في أرضهم وديارهم .
6- يجب على جميع فئات وأفراد الشعب العراقي إعانة المجاهدين والمقاومين ضد الغزاة الكفرة المحاربين وتوفير أسباب الدعم المادي والمعنوي و وهذا واجب عيني على كل فرد من أفراد الأمة العراقية لأن الجهاد فرض عين في أرض العراق كما مر بيانه , وكل من خذل المجاهدين فهو آثم ولا يشك في هذا الواجب إلا من هو عون للغزاة المحاربين .
7- هذا الواجب على أهل العراق يسري على أهل فلسطين والأفغان والشيشان وكشمير وكل أرض إسلامية أو عربية يدهمها الغزاة المحاربون .
8 - على العلماء والدعاة وطلاب العلم توجيه الأمة ونشر العلم وبيان الأحكام الشرعية في النوازل بتجرد وإخلاص لله وحده وألا يتأثروا بترهيب أو ترغيب من السلطان وغيره , أو أن يكتموا أمراً عندهم فيه من الله علم وحجة , وأن لا يخشوا في دين الله احداً وأن لا يؤخروا البيان عن وقت الحاجة فقد توعد الله من كتم علماً بينه الله في كتابه بقوله تعالى : { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون }
فمن أفتى بعدم جهاد الغزاة الكفرة المحاربين الصائلين أو قال قولاً يثبط به المجاهدين أويخذلهم أو قال قولاً يعين به الغزاة على بقائهم في أرض الإسلام فقد خالف النصوص الشرعية الصريحة وخالف منهج أهل السنة والجماعة وطالته هذه اللأية وجانب أهل الملة الإسلامية وليس من الإسلام في شئ ولا يريد إلا أختلاف الكلمة وتفريق الصف وشتات الأمة بإقرار الغزاة على فعلهم ببلاد الإسلام ولا يتبع إلا هواه وفلسفته المنحرفة عن الدين فهو أكبر معين للغزاة المحاربين , وضرره أشد على الإسلام وأهله من الكفرة المحاربين فحكمه حكمهم و قال تعالى : { ومن يتولهم منكم فإنه منهم عن الله لا يهدي القوم الظالمين} .
حكم من عارض فتاوى الجهاد ضد الغزاة الكفرة المحاربين :
إن الذين يعارضون الجهاد وفتاوى الجهاد في العراق وفلسطين والأفغان والشيشان وكشمير وغيرها من بلاد الإسلام التي يدخلها الكفار المحاربون وسواء كان هؤلاء المعارضون ممن ينتسب إلى العلماء أو من المعارضين السياسيين أو المعارضة التي يحتضنها الغزاة – فإنها من أشد أعداء الأمة الإسلامية – أو من المثقفين أو ممن ينتسب إلى طائفة أو مذهب أو حزب أو جماعة أو أفراد أو ما تبثه وسائل الإعلام فإنه تترتب عليهم الأحكام التالية :
أولاً : معارضتهم إنما هي معارضة لأحكام الشريعة الإسلامية .
ثانياً : إنهم ينصرون أعداء الإسلام ويدافعون عن الغزاة المحاربين , وهذا يشير إلى ولائهم للغزاة ومحاربتهم للمؤمنين .
ثالثاً : أنهم – بأقوالهم وفتاواهم تلك – مخالفون ومعارضون لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
رابعاً : أنهم مخالفون لمنهج السلف الصالح ومعارضون لأئمة الإسلام ولأئمة المذاهب المعتبرة.
خامساً: إن أقوالهم وفتواهم تلك تجرهم إلى الردة والكفر الصريح الذي لا تأويل له لأنهم إن كانوا عالمين ومدركين لأقوالهم وفتاواهم فهم كذلك وإن أدعوا الجهل فلا يقبل منهم لوضوح الأدلة القاطعة وأصوات العلماء تصدع بالبيان صباح مساء وضجت بها الدنيا مؤيدة بالأدلة الشرعية التي سبق بيان بعضها والتي لا يعارضها إلا من سبق وصفهم أنفاً .
سادساً: أن حكمهم حكم المحارب الغازي بل أشد للامور التالية :
أ . لموقفهم وأقوالهم وفتاواهم التي سبق ذكرها .
ب. لأنهم يشرعون وقوون ويؤيدون الغزاة لبلاد الإسلام ويجرئون على سفك الدماء وأستمرار احتلال بلاد الإسلام والإفساد في الأرض .
جـ. أنهم يضعفون أمة الإسلام ويشككونها في شريعتها ويلبسون عليها دينها ويحدوثون البلبلة في صفوف المسلمين في أمر الجهاد والمجاهدين ويخذلون المجاهدين ويشككون في أمرهم .
سابعاً : يحرم على جميع المسلمين الأخذ بتلك الفتاوى والأقوال للأسباب السابق ذكرها , كما يجب على المسلمين فضح خطر تلك الفتاوى والأقاويل وتحذير المسلمين منها ومن أصحابها وخطرها على الإسلام والمسلمين .
وأخيراً :
هذا هو الحكم الشرعي في هذه النازلة التي نزلت بامة الإسلام , وهذه هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأقوال أئمة المذاهب المُعتبرة , وهذا الحكم ينطبق على العراق وفلسطين والأفغان والشيشان وكشمير وعلى أي بلد يتعرض للغزو من الكفار المحاربين , لا سيما وأن دول الكفر الصليبي قد أعلنت حربها الصليبية على بلاد الإسلام من أيام غزوها للافغان بل قبل قرن عندما أسقطوا الخلافة العثمانية وقسموا بلاد الإسلام بموجب معاهدة سايكس بيكو , ومنذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً ودول الكفر تقود حرباً ضد الإسلام باسم الصليبية عندما رفعوا شعار( المجد للعذراء أو عاصفة الصحراء في الحرب الأولى على العراق) ومروراً بالأفغان ثم العراق تحت إعلان الغرب بأن الحرب صليبية كما صرح الأمريكان والأسبان وغيرهم أمام العالم و لا زالوا حتى الساعة يتوعدون بقية الشعوب الإسلامية – مثل السودان وسوريا ولبنان والسعودية وغيرها من بلاد الإسلام – بالغزو وتغيير الأنظمة ومناهج التعليم ومحاربة التدين وإثارة القلاقل والأضطرابات والفساد بين الحكام بعضهم بعضاً , وبين الحكام وشعوبها , والمعارضة وحكامهم ثم يقوم الأمريكان بأستغلال ما نتج عن ذلك فيتدخلون في بلاد الإسلام بالدمار والقتل والتخريب وإسقاط حكام المسلمين أو قتلهم أو أسرهم وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية ودعم المعارضة ضد الحكومات أو العكس وفتنة الناس في دينهم {والفتنة أكبر من القتل } .
نداء إلى الأمة :
يا أمة الإسلام :
إعلموا أنكم اليوم أحوج ما يكون إلى اتفاق الكلمة وتوحيد الصف , فأستمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم , أثبتوا على دينكم ودافعوا عن إسلامكم ودمائكم وارضكم وأعراضكم وذراريكم وأوطانكم وجاهدوا عدوكم وانصروا بعضكم بعضاً في جهاد عدوكم ولا تلتـفـتوا إلى المثبطين عن الجهاد الذين يفتون بعدم الجهاد ولا تلتـفتوا على الفتاوى السياسية التي يمليها الأعداء على قائليها أو الفتاوى التي تمليها الولاءات الطائفية والمذهبية والحزبية ويقولها الذين يوالون أعداء الأمة الإسلامية دفاعاً عن الغزاة المحاربين ويلبسون على الناس دينهم .
يا أمة الإسلام دولا ً وحكومات ومحكومين وطوائف ومذاهب وجماعات وأحزاب وأفراد :
أحذروا من أعدائكم من الكفرة أهل الكتاب المحاربين وأعوانهم وشدوا أزر بعضكم بعضاً وأجتمعوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله علـيه وسلم {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا} ورصوا صفوفكم ووحدوها في مواجهة الأعداء { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنياناً مرصوص وأجتمعوا جميعكم لقتال عدوكم {وقاتلوا المشركين كافة} فهذا دين الله الأعظم يأمركم بذلك فإذا خالفتموه أو قصرتم أو أتبعتم اهواء الضالين والمضلين فماذا أنتم قائلون لربكم يوم القيامة إذا دخل على الإسلام شر من جهتكم , فاعدوا ليوم القيامة جواباً ينجيكم به الله من عذاب النار .
إننا نناشد كل العلماء ورثة الأنبياء في العالم الإسلامي الذين وصفهم الله الخشية منه وحده {إنما يخشى الله من عبادة العلماء} أن تؤيدوا هذه الفتوى بتوقيعاتهم عليها إبراء للذمة مما يحدث لأمة الإسلام , وهذا أقل ما يمكن أداؤه في هذا الوقت الذي تكالب فيه الأعداء على أمة الإسلام .
اللهم هل بلغنا اللهم فأشهد .
اللهم إنا نعتذر إليك ما يفعله بعض أهل الإسلام من التقصير, ونبرأ إليك مما يفعله الكفار والمنافقون بأهل الإسلام .
اللهم نصرك لأهل العراق ولأهل فلسطين والشيشان والأفغان وكشمير ولكل المجاهدين في كل مكان.
اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب من اليهود والأمريكان وغيرهم الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أوليائك ويبغونها عوجاً .
اللهم عليك بهم وبأعوانهم من المرتدين والمنافقين .
اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرده عن القوم الكافرين فإنهم لا يعجوزنك فأنت على كل شيء قدير .
المصدر: دورية العراق